علي أصغر مرواريد

48

الينابيع الفقهية

نزح منها كر من ماء . وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا . وإن وقعت فيها دجاجة أو حمامة نزح منها سبع دلاء . وإن وقعت فأرة نزح منها دلو واحد ، وإن تفسخت فسبع دلاء . وإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا ، وإن بال فيها صبي قد أكل الطعام نزح منها ثلاثة دلاء . وإن كان رضيعا نزح منها دلو واحد . وإن وقعت فيها عذرة استسقى منها عشرة دلاء . وإن ذابت فيها فأربعون دلوا إلى خمسين دلوا . والثوب إذا أصابه البول غسل بماء جار مرة . وإن غسل بماء راكد فمرتين ، ثم يعصر . وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام غسل والغلام والجارية في هذا سواء . وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع أنه قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها . ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين . وأما الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف وهو ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه . ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه قليلا كان أو كثيرا . ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلى فيه قليلا كان أو كثيرا . وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده ، فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر مثل العمامة والقلنسوة والتكة والجورب والخف . باب الوضوء السنة الداخلة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى